الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

133

الفتاوى الجديدة

( ح ) : إذا قام المستفيد بالتفجير ممّا أدّى إلى توتّر أعصاب سكنة الأطراف ، فما حكم هذا النوع من الاستفادة من الناحية الشرعيّة ؟ وهل يتوجّه الحكم الشرعي للمستفيد أم لمصدر إجازة الاستفادة ؟ وإذا أدّى الانفجار إلى إسقاط جنين فمن المقصّر ؟ ( ط ) : إذا كانت الاستفادة من المنجم موجبة للإزعاج وتلويث البيئة فهل يجوز الاستعمال شرعاً ؟ وما الحكم إذا كانت الغاية منه الأمور الخيريّة والمصلحة العامّة ؟ ( ي ) : إذا ادّعى شخص أنّ حقّ الاستفادة من المنجم مقدّم زمانياً على حقّ الاستفادة من الدار السكنية في أطرافه فعلى من يجب التنازل عن الحقّ ؟ أم أنّ للطرفين أن يستفيدا من حقّهما ولا فضل لأحد على الآخر ؟ ( ك ) : على فرض لزوم مراعاة حريم المنجم ، فما هو الملاك للحريم ، هل هو الحريم الحقيقي ( أي ما هو ضروري في الوقت الحاضر ) أم المحتمل أي الذي قد يكون ضرورياً بعد عشرات السنين - على فرض استمرار الاستفادة من المنجم - علماً بأنّه كلّما استخرج من المنجم شيء فانّ مكانه يمكن أن يكون حريماً قابلًا للاستفادة ؟ الجواب : للمنجم حريم سواء كان مملوكاً لشخص أو للدولة وسواء كان التسليم على هيئة تمليك أو استفادة . والمراد بالحريم هو ذلك المقدار الضروري في عرف أصحاب المناجم للاستخراج والتحميل وباقي الاحتياجات المتعارفة . إذا عيّنت الحكومة الإسلاميّة حدّاً للمنجم فيجب التقيّد به ، وإذا لم يبيّنه القانون فيجب استشارة عدد من أصحاب المناجم ذوي الخبرة المتديّنين في تعيين حدوده والتقيّد بها ، ولا بأس في تسليم هذا الحريم إلى الآخرين إذا كان التسليم من قبل مسئولي قطاع المناجم وموافقاً للتعليمات ، وإلّا فلا يجوز . على أنّ حريم المنجم يقرّر حسب تقدير الاستفادة المحتملة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب ولا اعتبار للمستقبل البعيد . ويجب على المستفيدين من المناجم في طريقة عملهم والتفجيرات التي يقومون بها أن يراعوا عدم مضايقة الجيران والإضرار بهم . ( السّؤال 560 ) : هناك قرية إلى جانب جبل كبير يرعى فيه أهاليها أبقارهم وأغنامهم وقد تقاسمت المحلّات أجزاء الجبل بينها للرعي ، فإذا عثر أحد على معادن ثمينة كالياقوت أو الزمرد وما شاكلها في مرعى غيره ، فهل يحلّ له ذلك ؟ الجواب : إذا عثر أحد على معدن هناك فهو يخصّه .